والعلامة : بأنّه لبث مخصوص للعبادة (١).
ورُدّ : بأنّه وإن خلص مما مرّ ، لكنّه مجمل.
والشهيد : بأنّه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً صائماً للعبادة (٢).
ورُدّ : بأنه يوجب خروج الليالي عنه ، فإن اللبث فيها ليس بلبث حال الصوم ، إلا أن يقال : اليوم شامل لليلة ، وهو خلاف التحقيق ، وخلاف مختاره.
وبأنّه لا يمنع عن دخول ما وقع ذلك لأجل غير الاعتكاف ، كطلب العلم وقراءة القرآن.
قال في المدارك : والأجود أن يقال : إنّه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء (٣).
وقيد «الابتداء» لإخراج ما لو نذر اللبث ثلاثة أيّام صائماً ؛ لطلب العلم والقراءة ، فإن اشتراط الصوم فيه وجوب بجعل المكلف ، لا ابتداء في وضع الشارع.
وهو أحسن من سائر الحدود ، لكنه خالٍ عن قيد «من يصحّ منه» إلا أن يجعل حدّا للأعمّ من الصحيح.
وكيف كان فالأمر في ذلك سهل.
وأمّا مشروعيّته واستحبابه : فثابتان بالإجماع والكتاب والسنة.
أمّا الإجماع : فمن فقهاء الإسلام كما حكي عن المنتهي (٤). وفي التذكرة : قد أجمع المسلمون على استحبابه (٥).
قال الله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (٦) وقال عزوجل :
__________________
(١) التذكرة ٦ : ٢٣٩.
(٢) الدروس ١ : ٢٩٨.
(٣) المدارك ٦ : ٣٠٨.
(٤) المنتهي ٢ : ٦٢٨.
(٥) التذكرة ٦ : ٢٤٠.
(٦) البقرة : ١٨٧.