(فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (١) يشمل ما لو وجب عليه قصر الصلاة أو لم يجب ، وكذلك (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا) ، غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، سيما ما ورد بمضمون رواية عمار بن مروان.
ووقع الاختلاف في مواضع :
الأوّل : فيما إذا كان السفر للصيد للتجارة فذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب الإفطار وإتمام الصلاة (٢) ، تبعاً للمفيد (٣).
وعن المبسوط : روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم (٤) ، وإن نسب الفاضلان إليه العكس (٥) ، قيل : هو آتٍ من عثرات القلم.
وعن ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم ، وكلّ سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب التقصير في الصلاة إلا هذه المسألة فحسب ؛ للإجماع عليها (٦). وهذا القول منقول عن علي بن بابويه (٧) ، وابن حمزة (٨) وابن البراج (٩).
ويظهر من المحقق في مختصريه التردّد (١٠) ، وفي المعتبر بعد ما نقل القول عن الشيخ ، قال : وتابعه جماعة من الأصحاب ، ونحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن كان مباحاً قصّر فيهما ، وإن لم يكن أتمّ فيهما (١١).
__________________
(١) البقرة : ١٨٥.
(٢) النهاية : ١٢٢.
(٣) المقنعة : ٣٤٩.
(٤) المبسوط ١ : ١٣٦.
(٥) انظر المعتبر ٢ : ٤٧١ ، والمختلف ٣ : ٩٦.
(٦) السرائر ١ : ٣٢٧.
(٧) نقله عنه في المختلف ٣ : ٩٦.
(٨) الوسيلة : ١٠٩.
(٩) المهذّب ١ : ١٠٦.
(١٠) الشرائع ١ : ١٢٤ ، المختصر النافع : ٧١.
(١١) المعتبر ٢ : ٤٧١.