أن يخرج إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط» (١) ، وفي بعض النسخ «للمُعتكف» وهو أنسب.
وحسنة الحلبي لإبراهيم بن هاشم كما في الكافي ، عنه عليهالسلام ، قال : «لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة ، أو يعود مريضاً ، ولا يجلس حتّى يرجع ، واعتكاف المرأة مثل ذلك» (٢).
ورواها الصدوق أيضاً عنه عليهالسلام ، والظاهر أنّ سنده صحيح ، لكن في الدلالة تأمّل ، ولكنّه لا يضرّ ؛ لعدم الإشكال.
ويتحقّق الخروج بخروجه بجميع بدنه ، ولا يضرّ ببعضه ، كما صرّح به الفاضلان في المعتبر والتذكرة ، ولم ينقلا خلافاً عن الأصحاب (٣) ، ويدلّ عليه عدم صدق الخروج عليه ، وفعل النبيّ ، كما في رواية عائشة.
وقال في المسالك : يتحقّق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف عنه (٤) ، وكذا الشهيد في الدروس ، ولكنه استثنى ما لو أخرج رأسه ليغسل تأسّياً بالنبي (٥) ، وهو بعيد.
وفي تحقّقه بصعود سطح المسجد من داخل قولان ، قال : في المسالك : وهما إتيان في صعوده للجنب من خارج ، واختار الشهيد عدم دخول السطح في مسمّاه ، واختلف كلام الفاضل رحمهالله (٦) ، انتهى ، ويظهر منه التوقّف.
أقول : وإن كان الأظهر عدم دخول السطح فيه ، سيّما إذا كان قبة لا يمكن الصلاة
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٨ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٩ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٨ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٢٩ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٣٤ ، التذكرة ٦ : ٢٨٧.
(٤) المسالك ٢ : ١٠١.
(٥) الدروس ١ : ٣٠٠.
(٦) المسالك ٢ : ١٠٢ ، وانظر الدروس ١ : ٣٠٠ ، والمنتهى ٢ : ٦٣٥ ، والتذكرة ٦ : ٢٨٧ ، والتحرير ١ : ٨٧.