في المختلف (١).
ولعلّ الأوّل أظهر ؛ للإجماع المنقول.
وحجّة الآخرين : الأصل (٢) ، واختصاص النصوص بالجماع.
وفيه : أنّ ورود النص بالجماع لا ينفيه في الغير ، والأصل لا يقاوم الإجماع المنقول ، بل الإجماعين.
الثالث : سائر المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما ، والمشهور وجوب الكفّارة فيها ، كما نسب إليهم في التذكرة (٣) ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه (٤).
ونسب المخالفة في التذكرة إلى بعض أصحابنا (٥) ؛ للأصل ، واختصاص النصّ بالجماع ، وهو مختار المحقق في الشرائع (٦) ، ونسبه في المدارك إلى الشيخ وأكثر المتأخرين (٧).
وقال في المعتبر : قال المفيد وعلم الهدى : تجب الكفّارة لكلّ مفطر تجب به الكفّارة في رمضان ، فإن كانا أرادا اعتكاف المنذور المختص بزمان معيّن ، كان حسناً ؛ وإن أرادا الإطلاق ، فلا أعرف المستند ؛ وإن كانا تمسّكا بإطلاق الأحاديث ، فهي مختصّة بالجماع فحسب ، دون ما عداه من المفطرات ، وإن كان يفسد به الصوم ، ويفسد الاعتكاف تبعاً للصوم (٨).
أقول : ولعلّ مراده تحسين لزوم كفّارة النذر ، لا كفارة الاعتكاف ؛ لما ذكر من أنّ
__________________
(١) المختلف ٣ : ٥٩٢ ، حيث قال العلامة : ونحن في ذلك من المتوقّفين.
(٢) هو أصل البراءة من لزوم الكفّارة لغير الجماع ؛ لأنّ النصوص إنّما وردت فيه خاصّة ، وغيره لا تشمله هذه النصوص ، والمسألة كما هو واضح من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ..
(٣) التذكرة ٦ : ٣١٨ المسألة ٢٤٠.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.
(٥) التذكرة ٦ : ٣١٨.
(٦) الشرائع ١ : ١٩٧.
(٧) المدارك ٦ : ٣٤٩ ، وانظر المبسوط ١ : ٢٩٤.
(٨) المعتبر ٢ : ٧٤٢.