المبحث الثاني
في شروطه
وهي أُمور :
الأوّل : النيّة ولا ريب في اشتراطها ؛ لأنّه عبادة ، ولا يتمّ إلا بقصد الامتثال والتقرّب.
وأما اعتبار الوجه ، فقد مرّ فيه الكلام مراراً ، وأنّ الأقوى عدم وجوبه ، إلا إذا كان مميّزاً للعبادة عمّا سواها.
وعلى اعتباره ؛ فينوي الندب في المندوب ، وينوي الوجوب في المنذور ، وشبهه.
نعم هنا إشكال من جهة وجوب اليوم الثالث في المندوب على القول به ، وكيفيّة النيّة من جهة اجتماع نية الوجوب والندب ، فلنقدّم الكلام في وجوب اليوم الثالث وعدمه ، ثمّ لنتعرّض لكيفيّة النيّة.
فنقول : اختلف الأصحاب فيها ، فعن الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح ، وابن زهرة مدّعياً عليه الإجماع أنّه يجب بالشروع ، سواء مضى اليومان أم لا (١) ، إلا أنّ
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الكافي في الفقه : ١٨٦ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.