ذلك إذا أخّره (١) ، وعبارة المسالك والروضة تقتضي ثبوت القضاء لمن فاتته (٢).
وصرّح في المدارك : بأنّها لو فاتت لمرضٍ أو سفرٍ لم يُستحبّ قضاؤها (٣).
ويدلّ على مطلق القضاء : ما رواه الكليني ، عن عبد الله بن سنان وفي سنده سهل بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يقضي شيئاً من التطوّع ، إلا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها من كلّ شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، إلا أنّي أُحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح» ذكره في باب «من جعل على نفسه صوماً معلوماً» (٤) ورواه الشيخ أيضاً قُبيل باب العاجز عن الصيام ، والظاهر أنّه موثق (٥).
واحتجّ في المدارك على عدم الاستحباب لو فاته لمرض أو سفر بما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال : «لا» (٦) واعتمد في نفيه عن المريض بالأولوية ؛ لأنّه أعذر.
وفيه : منع الدلالة ؛ إذ كلمة «على» ظاهرة في الوجوب ، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب ، والأولوية أيضاً ممنوعة.
ثم ذكرَ ما رواه الكليني عن عذافر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصوم هذه الثلاثة الأيّام في الشهر ، فربّما سافرت ، وربما أصابتني علّة ، فيجب عليّ قضاؤها؟ ، قال ، فقال لي : «إنّما يجب الفرض ، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار» قلت : بالخيار في السفر والمرض؟ قال ، فقال : «المرض قد وضعه الله عزوجل عنك ، والسفر إن شِئت
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٨٨.
(٢) المسالك ٢ : ٧٦ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٣٤.
(٣) المدارك ٦ : ٢٦٠.
(٤) الكافي ٤ : ١٤٢ ح ٨ ، الوسائل ٧ : ١٥٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٣٣ ح ٦٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٠ ح ٣٢٧ ، وكونه موثقاً لوقوع عليّ بن الحسن بن فضال في طريقه فإنّه فطحي.
(٦) الكافي ٤ : ١٣٠ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ١٥٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٣.