ثمّ إنّ الصدوق في الفقيه قال : وسئل العالم عليهالسلام عن خميسين يتّفقان في آخر العشر ، فقال : «صُم الأوّل ، فلعلّك لا تلحق الثاني» (١).
وعن ابن أبي عقيل : مُطلق خميس في العشر الأوّل (٢).
وقال ابن إدريس : فإن اتفق خميسان ، فالخميس الأخر منهما هو المؤكد صيامه دون الأوّل ، فإن جاء الشهر ناقصاً فلا شيء عليه (٣).
وهو المطابق للأخبار الكثيرة المتقدمة المطابقة لفتوى المشهور ، وصحيحة عبد الله ابن سنان في الفقيه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أولهما فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما ، فإنّه أفضل» (٤).
ولما ورد في علل الفضل بن شاذان (٥).
وربما قيل بحمل ما دلّ على تقديم الأوّل على من ظنّ الموت قبل إدراك الأخر ، هذا الكلام في الخميس.
وأما الأربعاء ؛ الأظهر هو اختيار الأربعاء الأوّل ، كما هو المشهور ، ودلّ عليه ما تقدّم من الأخبار (٦) ، وعن ابن أبي عقيل : الأربعاء الأخير في العشر الوسط (٧) ، ولم نقف على مستنده.
وينبغي التنبيه لأُمور :
الأوّل : تختص هذه الأيّام بالقضاء ويظهر من بعض العبارات كعبارة الشرائع بأنّ
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٥١ ح ٢٢٣ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٤.
(٢) كذا ، ونقل في المختلف ٣ : ٥١٠ قوله : الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير. أقول : المستفاد منه أنّ المطلق خميس العشر الأخير لا الأول.
(٣) السرائر ١ : ٤١٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٥٠ ح ٢١٦ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٣.
(٥) علل الشرائع : ٣٨١ ح ١.
(٦) الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب الصوم المندوب ب ٧.
(٧) نقله عنه في المختلف ٣ : ٥١٠.