على ما لم يطل بحيث يخرجه عن كونه معتكفاً ، وإلا فيبطل وإن لم يكن إثماً ، كما صرّح به في المسالك (١).
واحتجّوا على عدم البطلان حينئذٍ بحديث رفع النسيان عن هذه الأُمة (٢) ، وهو ضعيف.
والأولى التمسك بالأصل ، وعدم انصراف الخروج المنهي عنه في الأخبار إلى الناسي ، واستصحاب حال الصحّة ، ولزوم العسر والحرج.
وجريان هذه الأدلّة فيما لو كان الخروج مخرجاً معارض بعدم بقاء الحقيقة حتّى ترتّب عليها الصحّة.
الرابع : لا يجوز أن يصلّي المعتكف خارج المعتكف ، وإن كان خروجه لأمر مرخّصٍ فيه ، إلا في صلاة الجمعة كما قدّمناه. وإلا لضرورة ، كضيق الوقت عن الصلاة في المعتكف ، فيصلّي حيث أمكن وإن لم يكن مسجداً ، وإن كان في المسجد أفضل.
وإن كان فعل بدون ضرورة ، فيفسد الصلاة والاعتكاف كلاهما ؛ لدلالة النهي عليه.
واستثني من هذا الحكم مكّة ، فإنّه يصلّي إذا خرج لأمر مرخّص فيه ، حيث شاء من بيوتها ، أو غير المعتكف من المساجد.
ويدلّ على المجموع مضافاً إلى ما دلّ على النهي عن الخروج واللبث من غير ضرورة (٣) صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «المعتكف بمكة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلّي ، إلا في المسجد الذي سمّاه» (٤).
وموثّقة عبد الله بن سنان ، عنه عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «المعتكف بمكّة يصلّي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها» وقال : «لا يصلح
__________________
(١) المسالك ٢ : ١٠٥.
(٢) الكافي ٢ : ٤٦٢ ، الخصال ٢ : ٤١٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس ب ٥٦.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب الاعتكاف ب ٧.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩٣ ح ٨٩٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ح ٤١٧ ، الوسائل ٧ : ٤١٠ أبواب الاعتكاف ب ٨ ح ٢.