العكوف في غيرها ، إلا أن يكون مسجد رسول اللهُ ، أو في مسجد من مساجد الجماعة ، ولا يصلّي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكّة ، فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء ؛ لأنّها كلّها حرم الله ، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة» (١).
أقول : والمراد بقوله : «يعتكف بمكة» يصلّي صلاة الاعتكاف بقرينة ما قبله ، كما صرّح به الشيخ في التهذيب (٢) ، وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام ، قال : «المعتكف بمكة يصلّي في أيّ بيوتها شاء» (٣).
المبحث الثالث : يجوز للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف الرجوع إن عرضه عارض.
والبحث في هذه المسألة يقع في مقامات :
الأوّل : في مشروعيّته ، بل واستحبابه وقد قطع به الأصحاب ، وغيرهم ، قال في التذكرة : يستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إذا عرضَ له عارض أن يخرج من الاعتكاف بإجماع العلماء ، إلا ما حكي عن مالك (٤).
وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يُحرم» (٥).
والشيخ عن عمر بن يزيد ، عنه عليهالسلام ، قال : «إذا اعتكف العبد فليصم» وقال :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٣ ح ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ح ٤١٦ ، الوسائل ٧ : ٤١٠ أبواب الاعتكاف ب ٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٣ ح ٨٩١.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤١٠ أبواب الاعتكاف ب ٨ ح ١.
(٤) التذكرة ٦ : ٣٠٥ ، وانظر المدونة الكبرى ١ : ٢٢٨ ، والمنتقى للباجي ٢ : ٨٠ ، وتفسير القرطبي ٢ : ٣٣٥ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٩ ، وفتح العزيز ٦ : ٥٢٠.
(٥) الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٤١١ أبواب الاعتكاف ب ٩ ح ١.