قوله عليهالسلام : «الله حبسه» وقوله عليهالسلام : «وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شيء» وبه قطع الشارح قدسسره ، ولا يخلو من قوة (١) ، انتهى.
أقول : وهو جيد ، وإن كان يمكن المناقشة في تلك الأخبار ، بأنّ الظاهر من حديث رفع النسيان رفع المؤاخذة والعقوبة ؛ وأنّ مقدّمات النسيان غالباً اختياريّة كما أشرنا سابقاً ، ولكن ما ذكر معاضدته بالأصل ونفي العسر والحرج ، وأنّ النسيان قد يحصل بسبق مرض أو أمر من غير اختياره ولا قائل بالفصل ؛ يرجّح ما قوّاه.
ثمّ إن الشهيد قال في الدروس : ولا يُعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد ، سواء علم أو لا ، بخلاف فجأة الحيض والنفاس (٢).
أقول : وما ذكره في صورة العلم جيّد ؛ لعدم حصول التتابع ، وليس ممن حبسه الله أو غلب عليه ، وكذلك التمكّن من تحصيل العلم ، أمّا في مثل الأسير والمحبوس فيشكل ؛ لصدق الغلبة والحبس الناشئين من الجهل الذي لم يقصّر فيه ، ولزوم العسر والحرج.
الثالثة : إذا أفطر في الأثناء لغير عُذر استأنف ، إلا في مواضع ثلاثة : في الشهرين المتتابعين بعد صوم شهر ويوم فصاعداً ، وفي الشهر بعد صوم خمسة عشر يوماً ، وفي الثلاثة لدم المتعة بعد صوم يومين ثالثهما العيد.
أما لزوم الاستئناف لو أفطر بلا عُذر : فيدلّ عليه أنّه لا يحصل الامتثال بالمأمور به بدون التتابع.
وقد عرفتَ الإشكال في هذا الاستدلال كلّيّة ، ولكن لا نَعرف مخالفاً في الكلّية ، بل صرّح بدعوى الإجماع في المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والسرائر في خصوص الشهرين (٣) بل في المنتهي والتذكرة إجماع فقهاء الإسلام ، وتدلّ عليه
__________________
(١) المدارك ٦ : ٢٤٩ ، وانظر المسالك ١٠ : ٨٨.
(٢) الدروس ١ : ٢٩٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٢١ ، المنتهي ٢ : ٦٢١ ، التذكرة ٦ : ٢٢٣ ، التحرير ١ : ٨٥ ، السرائر ١ : ٤١١.