وعن الشيخ في الخلاف (١) والعِمة في جملة من كتبه (٢) ، والمحقّق في المعتبر (٣) ، وابن شهرآشوب في متشابه القرآن والدروس (٤) البطلان ؛ للنهي عن المباشرة في الآية ، وهو دليل الفساد ، وهو ممنوع ؛ لخروجه عن العبادة.
وفي المعتبر بعد الاستدلال بها قال : فيكون منافياً للاعتكاف ، فيبطل كالجماع (٥).
ولعلّه نظر إلى أنه من قبيل قول القائل : «أتستخف بالقران وأنت مسلم» يعني لا يجامع الإسلام الاستخفاف ، فالمستخفّ ليس بمُسلم ، فالمباشر للنساء ليس بمعتكف ، وليس ببعيد من المتبادر من التركيب.
ولكن يَقدحه منع شمول المباشرة لما ذكر (٦) ، فإنّها لم تستعمل في المعنى اللغوي ظاهراً ، بل الظاهر أنّه كناية عن الجماع ، كما يُرشد إليه تتبّع النظائر ، مثل قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) و (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ) و (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) و (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) (٧) وغير ذلك.
وكذلك يحرم عليه الاستمناء ؛ لتنبيه الآية عليه ؛ لأنّه أشدّ من مُلامسة النساء ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع على كونه مفسداً ، وموجباً للكفارة (٨).
وكذلك شمّ الطيب ، بل مُطلق استعماله ، كما عن الخلاف مُدعياً عليه الإجماع (٩) ، وهو المشهور.
وعن المبسوط : أنّه لا يجب الاجتناب (١٠) ، وربما نسب إلى ابن إدريس (١١) ، ونسب
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٢٢٩.
(٢) المنتهي ٢ : ٦٣٩ ، التحرير ١ : ٨٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٤٠.
(٤) الدروس ١ : ٣٠٢
(٥) المعتبر ٢ : ٧٤٠.
(٦) في «م» : ذكرنا.
(٧) البقرة : ٢٢٢ ، النساء : ٤٣ ، البقرة : ١٨٧.
(٨) الخلاف ٢ : ٢٤٠.
(٩) الخلاف ٢ : ٢٤٠.
(١٠) المبسوط ١ : ٢٩٣.
(١١) انظر السرائر ١ : ٤٢٥.