وعن المنتهي إجماع أهل العلم إذا كان نهاراً (١) ، ويدلّ عليه في النهار اشتراطه بالصوم مع فساده به.
وقد يُستدلّ على إفساده ليلاً ونهاراً بإطلاق صحيحة أبي ولاد المتقدّمة (٢) بتقريب أنّ تعليق الكفّارة على عدم الاشتراط وعدم انقضاء ثلاثة أيّام يدلّ على أنّها فرعُ الفساد.
أقول : ويشكل (بذلك حصول) (٣) الفساد بسبب الخروج عن المعتكف ، فهو مستلزم لتحصيل الحاصل.
وأما الاستدلال بمثل موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مُعتكف واقع أهله ، فقال : «هو بمنزلة من أفطرَ يوماً من شهر رمضان» (٤) فهو أضعف ؛ لأنّ الظاهر منها أنّه مثله في الكفارة ، وهو لا يستلزم فساد اعتكافه كفساد صومه.
وتشهدُ بذلك روايته الأُخرى ، عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن مُعتكف واقع أهله ، قال : «عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً» (٥).
وأما اللمس والتقبيل والنظر بشهوة إن قلنا بتحريمه ، ففيها خلاف ، والأظهر عدم البطلان ، وفاقاً لابن حمزة (٦) والفاضلين في جملة من كتبهما (٧) ، والروضة والمدارك (٨) وغيرها (٩) ؛ للأصل.
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٦٣٨.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٧ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ح ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.
(٣) في «ح» : ذلك بحصول.
(٤) الفقيه ٢ : ١٢٣ ح ٥٣٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٩٢ ح ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٥ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.
(٦) الوسيلة : ١٥٤.
(٧) الشرائع ١ : ١٩٦ ، المختصر : ٧٤ ، المختلف ٣ : ٥٩٠ ، الإرشاد ١ : ٣٠٦.
(٨) الروضة البهيّة ٢ : ١٥٦ ، المدارك ٦ : ٣٤٤.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٩٢.