الصمت في ذلك اليوم بجعله عبادة ؛ لأنّه أيضاً تشريع ، ولا يوجب حرمة الصوم.
وكذلك مع عدم الصوم.
نعم قد يتعلّق به غرض صحيح ، فيصحّ جعله مورداً للنذر أيضاً ، وهو غير جعله بالخصوص عبادة.
قال في المدارك : وظاهر الأصحاب أنّ الصوم على هذا الوجه يقع فاسداً ؛ لمكان النهي ، ويحتمل الصحّة ؛ لصدق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النيّة ، وتوجّه النهي إلى الصمت المنوي ونيته ، وهو خارج عن حقيقة العبادة (١).
وفيه : أنّ النهي إنما يوجّه إليه لوصفه المفارق ، لا إلى وصفه المفارق ، مع أنّ المفروض أنّه ليس بمفارق مع قصد كونه جزاءً له ، فإنّ هذا عبارة عن الإمساكين معاً.
الخامس : يحرم صوم الوصال بإجماع أصحابنا ، كما في التذكرة والمنتهى والمدارك (٢) ؛ ولأنّه بدعة ، ولصحيحة زرارة المتقدّمة ، وغيرها من الأخبار (٣).
وقال في الدروس : ويظهر عن ابن الجنيد عدم تحريم صوم الوصال ، وهو متروك (٤).
أقول : العبارة التي نقلت عنه في المختلف هي هذه : لا يستحب الوصال الدائم في الصيام ؛ لنهي النبي عن ذلك ، ولا بأس بما كان منه يوماً وليلة ، ويفطر في السحر (٥).
ووجه ظهوره : أن يكون كلامه ناظراً إلى تفسيري الوصال الآتيين ، فإذا كان أحدهما غير مستحب والآخر لا بأس به فلا يبقى حرام.
وجعله في المختلف أيضاً أحد محتملاته ، وردّه بالإجماع على خلافه.
وربّما يدفع ذلك : بأنّه عدم الاستحباب في العبادة لا يكون إلا مع الحرمة ، أو المكروه
__________________
(١) المدارك ٦ : ٢٨٢.
(٢) التذكرة ٦ : ٢١٠ ، المنتهي ٢ : ٧١٤ ، المدارك ٦ : ٢٨٢.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٨٧ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٤.
(٤) الدروس ١ : ٢٨٣.
(٥) المختلف ٣ : ٥٠٦.