من العبادة أيضاً لا يخلو عن الرجحان ، وهو مشكل ، ويظهر وجهه ممّا حققناه سابقاً.
واختلف الأصحاب في تفسيره ؛ فعن الشيخين (١) ، وأكثر الأصحاب على ما في المدارك (٢) ؛ أنّه أن يجعل عشاءه سحوره ؛ لما رواه الكليني رحمهالله في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره» (٣) ، ورواه الصدوق في الفقيه مرسلاً عنه أيضاً (٤).
وفي الصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة ويفطر في السحر» (٥).
والقول الأخر : أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ؛ لرواية محمّد ابن سليمان المتقدّمة في صوم شعبان (٦) ، ولأنّه المتبادر من لفظ الوصال.
ومال إليه المحقّق ، قال في المعتبر : يومان ، ونقل رواية الحلبي ، ثمّ نقل رواية محمّد ابن سليمان المتقدّمة في صيام شعبان ، ولعلّ هذا أولى (٧) ، وهو مختار ابن إدريس (٨) ، ونقله هو والعلامة في التذكرة (٩) ، عن الشيخ في الاقتصاد (١٠).
قال في التذكرة : وهو قول العامة (١١).
وهو مختاره في التلخيص.
__________________
(١) المقنعة : ٣٦٦ ، المبسوط ١ : ٢٨٣.
(٢) المدارك ٦ : ٢٨٣.
(٣) الكافي ٤ : ٩٥ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٣٨٨ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٤ ح ٧.
(٤) الفقيه ٢ : ١١١ ح ٤٧٦.
(٥) الكافي ٤ : ٩٦ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٣٨٩ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٤ ح ٩.
(٦) الكافي ٤ : ٩٢ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ ح ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٨ ح ٤٥٢ ، الوسائل ٧ : ٣٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٩ ح ٣.
(٧) المعتبر ٢ : ٧١٤.
(٨) السرائر ١ : ٤٢٠.
(٩) التذكرة ٦ : ٢١١.
(١٠) الاقتصاد : ٢٩٣.
(١١) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩.