كما صرّحت به صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة.
ويؤيّده ما نقل عن الخلاف قال : إنّهم قالوا يُصبح ليلة الحصبة صائماً ، وهي بعد انقضاء أيّام التشريق (١).
وعلى هذا فلا بدّ أن تُوجّه عبارة الفقيه بإرادة الليلة الاتية من قوله : «تسحّر ليلة الحصبة».
وكيف كان فلا يعارض بما ذُكر في استدلالهم ما قدّمناه من الأدلة ، فالعمل على ما قدّمناه.
ثمّ إن الظاهر وجوب المبادرة إلى إتمام الثلاثة بعد انقضاء أيّام التشريق ، ويظهر وجهه مما قدّمناه في مسألة التخلّف عن التتابع لعُذر في الشهرين والشهر.
واعلم أنّ الشهيد الثاني رحمهالله قال في المسالك في شرح كلام المحقّق في هذه المسألة : ظاهره أنّ التتابع لا يقطع بالعيد ، وإن كان يعلم أنّ العيد يأتي كذلك ، وإطلاق الرواية يدلّ عليه أيضاً ، ويظهر من بعض الأصحاب (٢) أنّ البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه ، وإلا استأنف (٣).
وفي الروضة في شرح قَول المصنف «وفي ثلاثة المتعة بعد يومين ثالثهما العيد» قال : سواء علم ابتداء وقوعه بعدهما أم لا (٤) ، وقال : الفاضل في شرحه : لإطلاق النصّ والفتوى من الأصحاب خصوصاً ، وعدم العلم بالعيد بالنسبة إليه بعيد.
أقول : والظاهر أنّ مراده من بعض الأصحاب هو المحقّق الثاني في حاشية الشرائع هنا ، ولكنه في كتاب الحج ، قال : ظاهره إجزاء ذلك ، وإن علم أنّ الثالث العيد ، وإطلاق الرواية يقتضيه.
ويؤيد ما نقله عن بعض الأصحاب ، ما نقلناه عن الدروس في آخر المسألة الاتية ،
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٧٦.
(٢) الدروس ١ : ٢٩٦.
(٣) المسالك ١ : ٧٩.
(٤) الروضة ٢ : ١٣٢.