فإن طعام مسكين لا يكون أزيد من مُدّ في الغالب.
والأولى الاقتصار على الحنطة بملاحظة صحيحة عبد الملك ، (١) وتفسير بعض أهل اللغة (٢).
الرابع : لا ريب في سقوط القضاء إذا استمر المانع كما هو الغالب في العجز الحاصل من الكبر ، فإنّه لا يزال متزايداً.
ولو اتّفقت القدرة على خلاف العادة وجب ، على ما ذكره الفاضلان (٣) والشهيدان (٤).
واستشكله في المدارك (٥) ، وهو في موقعه من جهة إطلاق صحيحة محمّد ابن مسلم الأُولى ، وعدم ما يدلّ على وجوب القضاء عموماً بحيث يشمل ما نحن فيه ، والقضاء بفرض جديد ، والأصل براءة الذمة.
ولو قلنا بوجوب القضاء ، فهل تجب الفدية حينئذٍ أيضاً أم لا؟ اختار الشهيدان في الدروس والروضة الوجوب ؛ لدلالة الأخبار الصحيحة على وجوبها بالإفطار أوّلاً ، فيستصحب (٦).
ولا تنافيه صحيحة محمّد بن مسلم الأُولى بناءً على حملها على الغالب على القول بإيجاب القضاء لو تمكّن منه ، فإنّا وإن سلّمنا حملها على الغالب ، فإنّما نحملها عليه في القضاء ؛ لكون التمكن منه من الأُمور النادرة ، ولا داعي على هذا الحمل في الفدية حتى تقول : إنّ وجوب الفدية أيضاً إنّما هو في الغالب من عدم التمكن من القضاء ، فلا منافاة بينهما ؛ إذ الفدية من جهة الإفطار ، والقضاء لأجل تجدّد القدرة ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٦ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٨٥ ح ٣٩٧ ، التهذيب ٤ : ٢٣٨ ح ٦٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠٣ ح ٣٣٧ ، الوسائل ٧ : ١٥٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٤.
(٢) القاموس المحيط ٤ : ١٤٥ ، المصباح المنير ١ : ٣٧٣ ، لسان العرب ١٢ : ٣٦٤.
(٣) الشرائع ١ : ١٩١ ، المنتهي ٢ : ٦١٨.
(٤) الدروس ١ : ٢٩١ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٨.
(٥) المدارك ٦ : ٢٩٦.
(٦) الدروس ١ : ٢٩١ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٨.