جمع المكلف باختياره بين إيجاد المنذور المطلق في ضمن الصوم المستحب ، وفي المعين جمع بين نذر اعتكاف الأيّام المعينة الذي هو مُرخّص فيه على الإطلاق ، وبين الصيام المستحب المرخص فيه فيها على الإطلاق.
ومن أمثلة ما قد يجب إبقاء المستحب : أنّ من نذر إيقاع ركعتين في الساعة الثالثة من يوم الجمعة ، واتفق كونه متطهّراً قبل تلك الساعة بطهارة مستحبّة ، وفرض أنّه لو نقضها لا يقدر على الطهارة أصلاً لفقد الطهور أو غيره ، فيجب إبقاؤها ، مع أنها مستحبّة بالذات.
ولعلّ من ثمرات عدم وجوب الصوم بنذر الاعتكاف ، وعدم صيرورته منذوراً بذلك النذر : التفاوت في حال الكفارات ، فانظر لبيان ذلك في محلّه.
الشرط الثالث : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بينها ليلتان.
أما إنّه لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فهو باتفاق علمائنا ، كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب (١) ، خلافاً للجمهور (٢).
وتدلّ عليه الأخبار أيضاً :
مثل ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام» (٣).
وعن داود بن سرحان ، قال : بدأني أبو عبد الله عليهالسلام من غير أن أسأله فقال : «الاعتكاف ثلاثة أيّام ، يعني السنّة إن شاء الله تعالى» (٤).
وما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، عنه عليهالسلام ، قال : «إذا اعتكف العبد ، فليصم» ،
__________________
(١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٧٢٨ ، والعلامة في التذكرة ٦ : ٢٤٢ ، وصاحب المدارك ٦ : ٣١٦.
(٢) انظر المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، والمجموع ٦ : ٤٩١ ، والوجيز ١ : ١٠٦ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٨٠ ، وحلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، وبداية المجتهد ١ : ٣١٤.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ ح ٥ ، الوسائل ٧ : ٤٠٥ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٤.