اللمعة (١) ، فيظهر دليله مما مرّ ، وجوابه : أن الإجماعات والنصوص مطلقة ، والمقيد ضعيف ، فلا يصلح للتقييد.
ثمّ إنّ الظاهر أنّهم لم يفرقوا بين الذكر والأُنثى في المملوك ، وإن كان المذكور في الأخبار لفظ العبد ، وكذا في كلام بعضهم ؛ تبعاً للرواية.
ولم يُفرّقوا أيضاً بين كون الزوج والمولى حاضرَين أو غائبَين ، ولا بين أن يضعفه الصوم عن حق مولاه أو عدمه.
ويظهر من الفاضل الأصفهاني أنه إجماعي ، وقد أشرنا سابقاً إلى نسبة الخلاف في التذكرة إلى الشافعي في الزوج الغائب (٢) ، وهذا جيد بالنسبة إلى إطلاق النصوص والفتوى ، ويشكل بالنظر إلى ملاحظة الحكمة الموجبة للحكم من منع الحق.
ثمّ الظاهر أنّ الحكم مختص بالتطوّع ، فلا يتوقّف الواجب الموسع على إذنهما ، والظاهر من التذكرة عدم الخلاف في العبد ، وقال في مسألة المرأة : ولو كان الواجب موسعاً ففي جواز منعها من المبادرة لو طلبت التعجيل إشكال (٣).
الخامس : اختلفوا في صوم النافلة سفراً وقد مر الكلام فيه مستوفى.
السادس : ذكر الفاضلان (٤) وغيرهما (٥) كراهة صوم التطوّع للمدعو إلى طعام
وإطلاقهم يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام معمولاً لأجله وعدمه ، ولا بين كون الداعي ممن يشقّ عليه ترك الإجابة وغيره ، ولا بين أن تكون الدعوة أوّل النهار أواخره.
__________________
(١) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٨.
(٢) التذكرة ٦ : ٢٠٢ ، وانظر المهذّب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، والمجموع ٦ : ٢٩٣.
(٣) التذكرة ٦ : ٢٠٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٧١٢ ، التذكرة ٦ : ٢٠٢.
(٥) الحدائق ١٣ : ٢٠٦.