قال في المسالك : نعم يشترط كونه مؤمناً ، والحكمة في أفضلية الإفطار من الصوم إجابة دعوة المؤمن ، وإدخال السرور عليه ، وعدم ردّ قوله ، لا مجرد كونه أكلاً (١). وهو كذلك.
وليس في الأخبار ما يدلّ على الكراهة ، بل إنّما تدل على أفضلية الإفطار ، ولذلك عبّر في التذكرة باستحباب الإجابة (٢).
ويمكن أن يقال : رجحان الإفطار على الصوم يستلزم مرجوحيّة الصوم بالنسبة إلى الإفطار ، وهو معنى كراهة فعله حينئذٍ.
فقد روى الكليني ، عن جميل بن دراج ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ، ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب الله له صوم سنة» (٣) ، ووصفها في المدارك بالصحة (٤).
وفيه : أنّ في طريقها صالح بن عقبة ، وهو ضعيف (٥).
وروى أيضاً عن صالح بن عقبة ، قال : دخلت على جميل بن دراج ، وبين يديه خوان عليه غسانية يأكل منها ، فقال : ادن فكل ، فقلت : إنّي صائم ، فتركني حتى إذا أكلها فلم يبقَ منها إلا اليسير ، عزمَ عليّ إلا أفطرت ، فقلت له : إذا كان هذا قبل الساعة ، فقال : أردتُ بذلك أدَبَك ، ثمّ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم ، فسأله الأكل ، ولم يخبره بصيامه ليمنّ عليه بإفطاره ، كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة» (٦).
وعن داود الرقّي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لَإفطارك في منزل أخيك
__________________
(١) المسالك ٢ : ٨٠.
(٢) التذكرة ٦ : ٢٠٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٥٠ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ١٠٩ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٤.
(٤) المدارك ٦ : ٢٧٨.
(٥) انظر معجم رجال الحديث رقم ٥٨٣٠.
(٦) الكافي ٤ : ١٥٠ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ١١٠ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٥.