وفيه : مع القدح في السند ، أنّه في التصيّد الباطل ، والتصيد للتجارة ليس مسيراً باطلاً ، وإلا لما جاز الإفطار أيضاً.
ويظهر مما ذكرنا الجواب عن نظائر هذه الرواية ، فإن المراد منها استثناء السفر الباطل عن مطلق التقصير ، كالرواية الأُولى في استثناء كثير السفر.
ورواية عمران بن محمّد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليهالسلام قال ، قلت له : «الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين ، يتمّ أو يقصّر؟ فقال : «إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة» (١).
والتقريب : أنّ التجارة طلب الفضول ، أي الزيادة في المال.
وفيها مع سلامة السند أن طلب الفضول ظاهر في اللهو ، مع أنّ التجارة داخلة في طلب القوت ، مضافاً إلى أنّهم لا يقولون بمدلوله ، وهو المنع عن الإفطار.
ورواية حمّاد بن عثمان ، عنه عليهالسلام في قول الله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) (٢) قال : الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة» (٣).
وفيها مع سلامة السند أنّ حرمة أكل الميتة على المضطر ليس إلا لكون صيده معصية ، وهي فيه للقوت والتجارة ممنوعة ، وإلا لما جاز الإفطار أيضاً ، وهم لا يقولون به.
مع أنّ الروايات في تفسير الآية متعارضة ، وفي بعضها أنّ المراد من الباغي الباغي على الإمام.
وهذه الروايات مع ضعفها سنداً ودلالة لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة الموافقة للعقل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ١٠ ، الفقيه : ٢٨٨ ح ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤٥ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.
(٢) البقرة : ١٨٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩. أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٢.