والصوم حتّى يقال : إنّه في الاعتكاف ممكن ، وفي الصوم غير ممكن ، وأما الأيّام فعدم إمكان اتصالها مشترك الحصول فيهما.
تنبيهات :
الأوّل : نقلَ في المسالك أنّ العلامة وجماعة رجّحوا القول بأنّ المراد باليوم هنا هو المركب منه ومن الليل فتجب النية عند الغروب ، فيجب اعتكاف ثلاثة أيّام وثلاث ليالي (١)
ولم نَقِف على تصريحٍ بذلك في كلام العلامة وغيره ، ولا على دليل يعتدّ به ، وقد عرفت ضعف التمسك بدخول الليل في مفهوم اليوم.
وأضعف من هذا : القول بدخول الليلة المستقبلة في مفهوم اليوم ، فينتهي بانتهاء الليلة الرابعة ، نَقل صاحب المدارك عن بعض الأصحاب احتماله (٢) ، ولا نعرف له وجهاً.
الثاني : الأقوى أنّ اليوم حقيقة فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ولا تبعد صحّة الاعتكاف بالشروع في أوّل طلوع الشمس ، كما أشرنا إلى ذلك في مواضع من هذا الكتاب ، ولا يعتبر الملفّق من نصف يومين.
الثالث : إذا نَذَرَ اعتكاف ثلاثة أيّام ، لزم التتابع لعدم تحقّق الاعتكاف في أقلّ منها.
ولو نَذَرَ أزيدَ منها ، فإن قيّدها بالتتابع لفظاً ، كقوله : لله عليّ ستة متواليات ، أو معنىً ، مثل قوله : لله عليّ اعتكاف رجب. أو بكليهما ، كاعتكاف رجب متتابعاً ، وجب الإتيان كذلك.
ولو انتفيا معاً ، كقوله : لله عليّ اعتكاف ستّة أيّام أو سبعة ، يجوز تفريق الثلاثتين إجماعاً ، كما ادعاه فخر المحقّقين في الإيضاح.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٩٤ ، وانظر المختلف ٣ : ٥٨٤.
(٢) المدارك ٦ : ٣١٧ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٥٨.