المقصد السابع
في اللواحق
وفيه مباحث :
الأول : كلّما اشترط في قصر الصلاة في السفر يشترط في إفطار الصوم ، ويزيد هنا اشتراط تبييت نيّة السفر وعدمه.
واختلف كلام الأصحاب ؛ فمنهم من فصّل بالتبييت وعدمه ، يعني : إن لم يبيّت نيّة السفر فلا يفطر ، وإن خرج قبل الزوال.
ومنهم من فصّل بالخروج قبل الزوال فيفطر مطلقاً ، وبعده فلا يفطر مطلقاً.
ومنهم من أطلق وجوب الإفطار.
ذهب إلى الأوّل الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والخلاف مدّعياً فيه الإجماع كما حكي عنه (١) وأبو الصلاح (٢) وابن البراج (٣) وابن حمزة (٤) والمحقق في
__________________
(١) النهاية : ١٦١ ، المبسوط ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢٠٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١٨٢.
(٣) المهذّب ١ : ١٩٤.
(٤) الوسيلة : ١٤٩.