من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول اللهُ ، وانكشفت الملحمة عنهم» (١).
قال في المسالك : وينبغي أن يكون الإمساك المذكور بالنية ؛ لأنّه عبادة (٢) ، وهو كما ذكره.
تنبيهات :
الأوّل : المعروف من المذهب أنّ عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم لأنّه يوم قتل الحسين عليهالسلام ، ولا خلاف أنّه كان في عاشر محرّم.
وعن المنتهي : أنّ المروي عن ابن عباس أنّه تاسعه ، وليس بمعتمد (٣).
الثاني : أنّ الظاهر من الأخبار أنّه كان واجباً قبل نزول شهر رمضان ثم تُرك.
الثالث : أنّه إذا وجب صومه بسبب كقضاء رمضان ، سيّما إذا تضيّق وقته ، فلا كراهة بل قد يحرم تركه ، وكذلك النذر المطلق ، والنذر المعيّن من غير جهة أنّه عاشوراء ، كنذر الخميس إذا وقع فيه ، وأما النذر المعين من جهته فهو موقوف على رجحانه.
ويُشكل فيما لو نذر صوم محرم بتمامه ، غفلة عن حال يوم العاشوراء ، والظاهر انعقاد النذر ووجوب الإتيان به ؛ إذ ليس ذلك نذراً لخصوصية اليوم حتى يكون مرجوحاً ، بل لأنّه يوم من أيّام الله.
ولازم ذلك : أنّه إذا تفحّص الإنسان حاله ، وجزم بأنّ التبرّك والتيمّن ليس في نظره أصلاً ، ولا يختلج بخاطره قطعاً ، وصام من حيث إنّه يوم من أيّام السنة ، لأمن حيث إنّه هذا اليوم الخاص ، فلا يكون صومه مرجوحاً بالنسبة إلى إفطاره.
فالذي هو محرم هو صومه بقصد التيمّن ، والذي هو مندوب صومه من جهة أنّه يوم من أيّام الله تعالى ، ومن حيث إنّه صوم ، أو من حيث إنّه هذا اليوم بقصد التحزّن
__________________
(١) مصباح المتهجّد : ٧٢٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٠ ح ٧.
(٢) المسالك ٢ : ٧٨.
(٣) المنتهي ٢ : ٦١١.