ويحتمل كونها قبل الغروب بلحظة ؛ لِتُقدّم على الفعل الواجب كما هو شأنها ، ولئلا يخلو جزء منه بغير نية.
ويرد عليه على ما حقّقه من أنّ الأصل في الاعتكاف الندب فتكفي نية الندب أوّلاً : أنّه لا يلزم خلوّ جزء من العبادة عن النيّة ، فالنية الاولى مستمرّة الحكم إلى مضي هذا الجزء.
وأمّا نية وجوبه ، فهي أيضاً ممكنة ؛ لأنا لو سلّمنا لزوم تجديد النية ، فيتحقق ذلك عرفاً بتجديده في أوّل جزء من الثالث ؛ لأنه يصدق عليه عرفاً أنّه قصد اعتكاف الثالث وجوباً ، فإنّ اليوم الثالث وإن كان حقيقة في جميع أجزائه ، ولكن اعتكاف الثالث قد يصدق مع خروج جزء منه ، فإنّ للإضافة مدخلية في المعنى يختلف بها العرف ، كما حقّقناه في مسألة التراوح على البئر وإقامة العشرة ، من أنّ اليوم وإن قلنا : إنّه حقيقة فيما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، ولكن تراوح اليوم وإقامة اليوم يصدق بالشروع فيه بقليل بعد الفجر ، بل إلى طلوع الشمس في العرف والعادة ، كما في إجارة يوم ، ومقام ليلة ، ونوم ليلة ، وغير ذلك.
الشرط الثاني : الصوم فلا يصحّ إلا في زمان يصحّ فيه الصوم ، ممن يصحّ منه الصوم.
فلا يصحّ في العيدين مثلاً ، وكذا من مثل الحائض ، والنفساء.
واشتراطه إجماع أصحابنا ، كما صرّح به الفاضلان (١) ، وخالف فيه الشافعي وأحمد (٢).
ويدلّ عليه : مضافاً إلى الإجماع ، الأخبار المستفيضة.
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٩٢ ، التذكرة ٦ : ٢٤٨.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥.