ولعلّه رحمهالله وقف على نصّ ، أو أراد بالنص ما ورد في مطلق التشييع.
وكيف كان ، فيمكن إثباته بنحو ما ذكرنا سابقاً من الإشارات ، ويُنبّه عليه ما دلّ على جواز الخروج لشهادة الجنازة ، فإنّ احترام حيّ المؤمن أولى من احترام ميته ، مع إشكال في ذلك.
ومنها : إقامة الشهادة وتحمّلها ، إن توقفتا على الخروج ، بلا خلاف ظاهر في صورة التعين.
ويدلّ عليه ما دلّ على الخروج للحاجة الضرورية ، وعموم قضاء حاجة المؤمن ، وكونه طاعة ، وغير ذلك.
وأما في صورة عدم التعيّن ففيه خلاف :
للمجوّز : عموم قوله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) (١) وعمومات قضاء حاجة المؤمن (٢) ، وهو مختار التذكرة والمعتبر والدروس (٣) ، وقبلهم الشيخ في الخلاف (٤).
وللمانع : عموم منع المعتكف ، وعدم التعيّن عليه ، وهو مختار ابن حمزة (٥) ، وصاحب المدارك (٦) ، والمحكي عن المنتهي والمبسوط (٧).
والجواب : ترجيح عموم الآية ، مع أنّ النسبة بينهما وأدلّة المنع عموم من وجه ، بالتقريب الذي هو أنّ المراد من ذكر المستثنيات مطلق القربة ، أو التي كانت أفضل ، بل المساوية أيضاً.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.
(٢) مثل رواية ميمون بن مهران الواردة في الفقيه ٢ : ١٢٣ ح ٥٣٨.
(٣) التذكرة ٦ : ٢٩٣ ، المعتبر ٢ : ٧٣٥ ، الدروس ١ : ٢٩٩.
(٤) الخلاف ٢ : ٢٣٥.
(٥) الوسيلة : ١٥٤.
(٦) المدارك ٦ : ٣٣٤.
(٧) المنتهي ٢ : ٦٣٥ ، المبسوط ١ : ٢٩٤.