للفريضة لا غير ، كما بيّناه في كتاب الصلاة (١).
وثالثاً : على فرض تسليم الندبية ، دلّ الدليل على جوازه في وقت الفريضة ، كنافلة الظهرين ، والدليل على كونه مقدمة للواجب.
وأما دخول الليلتين فالظاهر أنّه أيضاً وفاقيّ ، كما يظهر من الفاضلين في المعتبر والمنتهى (٢) وغيرهما (٣).
ولكن يظهر من الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف كما نقل عنه ، أنه قال : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام متتابعات يجب عليه إدخال الليلتين ، وإن أطلق صحّ أن يعتكف نهاراً ثلاثة أيّام من دون الليالي (٤).
وقال في الشرائع : لو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل : يصحّ ، وقيل : لا (٥).
وقال في المسالك : إنّ القول بالصحة للشيخ رحمهالله وهو مبني على أنّ اللّيل لا يدخل في مسمّى اليوم ، فإذا نذر ثلاثة أيّام لم يدخل لياليها إلا مع ملاحظة إدخالها ، كأن يقول : العشر الأواخر ونحوه ، فتلزمه الليالي أيضاً ، وألحق بذلك ما لو قال : ثلاثة أيّام متتابعة ، فإنّه تلزمه الليلتان ليتحقّق التتابع ، وحيث لم تدخل الليالي في الإطلاق المذكور ، ويصحّ الاعتكاف بدونها عنده ، يصح أيضاً لو صرّح بإخراجها كما حكاه عنه المصنف بطريق أولى (٦).
أقول : ويظهر من كلام المسالك هذا أنّ الشيخ لا يقول بدخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف ، فيكون مخالفاً للمشهور.
وربّما يوجّه كلام الشيخ ، ويجمع بينه وبين ما ذكره في موضع آخر من الخلاف
__________________
(١) غنائم الأيّام ٢ : ١٩٧.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٢٨ ، المنتهي ٢ : ٦٣٠.
(٣) المسالك ٢ : ٩٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الخلاف ٢ : ٢٣٩.
(٥) الشرائع ١ : ١٩٣.
(٦) المسالك ٢ : ٩٦.