إليه سابقاً ، فاجتمع الوجوبان في مسبب واحد.
قوله : «ويبقى فيهما إشكال آخر» إلى أخره ، وحاصله : أنّ نية الندب للزائد في القسمين الآخرين إنّما تتمّ لو قلنا بجواز الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب ، والأصحّ خلافه.
أقول : يرد عليه أوّلاً : ما قدّمناه من عدم انفكاك الزائد حينئذٍ عن الوجوب ؛ لكونه مقدّمة للواجب ، فالاحتمال منحصر في قصد الوجوب.
وثانياً : أنّ ثبوت الاعتكاف الواجب في ذمته لا يستلزم وجوب الصوم عليه حتّى لا يتمكن من الإتيان بالصوم المندوب ، فإنّ غاية ما يجب في الاعتكاف إيقاعه في حال صوم واجب ، وهو لا يقتضي وجوب الصوم له عليه حتّى لا يتمكن من الإتيان بالصوم المندوب ، فإنّ غاية ما يجب في الاعتكاف إيقاعه في حال صوم واجب ، وهذا هو البحث الذي أشار إليه أنّه سيأتي ، بل يجوز إيقاعه وإن كان واجباً في صوم مستحب كما قدّمناه.
وثالثاً : أن إيقاع اعتكاف اليومين الزائدين بنية الندب لا يستلزم ندبيّة صومهما ؛ لجواز إيقاعهما في الصوم الواجب كالاعتكاف المندوب في شهر رمضان ، فلا تستلزم نيّة الندب في اعتكاف اليومين ندبيّة صومهما.
فكان الأولى به رحمهالله أن لا يتعرّض للصوم ، بل كان عليه أن يجعل الكلام في نفس الاعتكاف ، كما هو موضوع المسألة ، فإن هذا البحث أعني عدم صحة التطوع في وقت الفريضة عام ، لا يختصّ بالصوم والصلاة ، فالإتيان باعتكاف اليومين بقصد الندب ، مع كون ذمّته مشغولة باعتكاف يوم واجب موجب لإتيان التطوّع في وقت الفريضة.
فالجواب حينئذٍ أوّلاً : المنع عن احتمال الندب الخالص ؛ لما قدّمنا من أنّ المفروض إتيانهما لأجل الامتثال بما في ذمّته ، فيكون مقدّمة للواجب ، فهو إتيان بالفريضة.
وثانياً : بمنع عموم المنع عن التطوّع وقت الفريضة ، بل إنّما نسلّمه إذا كان مفوّتاً