وجوب الاستئناف.
السابع : هو الخامس مع انتفاء شرط التتابع ، وحُكمه الخروج عند عروض العارض ، فإن كان ما أتى به أقلّ من ثلاثة يستأنف رأساً ، وإن كان ثلاثة ؛ فإن كان الباقي أقلّ من ثلاثة ، فيبني ويتمّه ثلاثة ، وإن كان ثلاثة فما زاد ، فيبني ويتمّ كما بقي ، ويظهر دليله مما مرّ.
الثامن : صورة انتفاء التعيين والشرطين معاً ، فيَخرج مع العارض ، ويَستأنف إن لم يأتِ بثلاثة ، وإن أتى بها فيبني ويتمّ كما مرّ ، ويظهر وجهه مما سبق.
فائدة :
نقل العلامة في التذكرة عن العامة منع الخروج لعيادة المريض ، وشهادة الجنازة ، إلا أن يشترط فعل ذلك في اعتكافه ، فيكون له فعله ، سواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً.
وكذا ما كان قربة ، كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم ، أو كان مباحاً مما يحتاج إليه ، كالأكل في منزله ، والمبيت فيه ، فله فعله ، وفي المبيت إشكال.
ثمّ نقل عن مالك أنه لا يكون في الاعتكاف شرط (١) ، وقال : وليس بجيد ؛ إذ لا يجب بعقده ، فكان الشرط فيه إليه كالوقف ، ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرطَ الخروج ، فكأنه نذر القدر الذي أقامه ، وإن قال : متى مرضتُ أو عرض لي عارض خرجتُ ، جاز شرطه.
ثمّ قال : إذا نذر اعتكافاً بصفة التتابع ، وشرط الخروج منه إن عرض له عارض ، صحّ شرطه على ما تقدّم.
ثمّ قال : وإن أطلق وقال : لا أخرجُ ، إلا لشُغلٍ يعتري ، أو لعارضٍ يَعرض ، كان له
__________________
(١) انظر المغني ٣ : ١٣٧ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٩.