في توقّفه لا يخلو عن إشكال إذا كان الأجير الخاص أجيراً فيما لا ينافي الاعتكاف كالصلاة وتلاوة القرآن ، فإنّ توقّفه حينئذٍ على الاستئذان محلّ إشكال.
ثمّ إذا أذِنَ مَن له ولاية الإذن ، كان له المنع قبل الشروع ، ما لم يمضِ يومان في المندوب على المختار ، بخلاف مذهب الشيخ ، فلا يجوز له المنع بمحض التلبس (١).
وأمّا الاعتكاف الواجب بالنذر وشبهه ، فإن كان متعيناً ، فلا يجوز قبل الشروع ولا بعده ، وإن كان مُطلقاً ، فالأقرب جواز المنع أوّلاً ، وبعد التلبس على وجه قوّيناه ؛ لعدم الدليل على حرمة إبطال الواجب مطلقاً ما لم يمض يومان ، فإنّه يتعين حينئذٍ.
الشرط السادس : استدامة اللبث في المسجد ليلاً ونهاراً ، حتّى يتمّ اعتكافه باتفاق العلماء كافة ، كما ادعاه الفاضلان (٢) ، فيبطل بالخروج اختياراً إلا ما استثنوه ، وإن قصر زمانه ، والظاهر أنّه أيضاً إجماع العلماء ، كما يظهر من الفاضلين (٣).
وتدلّ عليه الأخبار من الطرفين ، روى في التذكرة عن عائشة : أنّ رسول اللهُ كان إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (٤).
ومن طريق الخاصة : صحيحة داود بن سرحان ، قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أُريد أن اعتكف ، فماذا أقول ، وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال : «لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ضلال ، حتّى تعود إلى مجلسك» (٥) ، ورواها الكليني رحمهالله ، والشيخ أيضاً.
وصحيحة عبد الله بن سنان في الكافي ، عنه عليهالسلام ، قال : «ليس على المعتكف إلا
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٣٣ ، التذكرة ٦ : ٢٨٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٣٤ ، التذكرة ٦ : ٢٨٩.
(٤) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ ح ٢٤٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ ح ٨٠٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٥ ، مسند أحمد ٦ : ١٨١.
(٥) الكافي ٤ : ١٧٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ح ٨٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٣.