وأما ما نحن فيه فبمعزل عن هذا الإشكال ؛ إذ لا يوجب القضاء ، فتبقى الفدية باقية على حالها في صورة التمكّن من القضاء أيضاً.
الرابع : ذو العطاش كالشيخين وهو بضم العين داء لا يروى صاحبه ، وقال في الروضة : والمراد هنا من لا يتمكّن من ترك شرب الماء طول النهار (١) ، يعني هذا القسم من العطاش ، والأولى من تعسّر عليه.
وتفصيل المقام : أنّ ذا العطاش الذي يشق عليه الصوم إن كان آيساً من البرء فيفطر ويسقط عنه القضاء ويفدي ؛ لصحيحتي محمّد بن مسلم ، ومرسلة ابن بكير المتقدّمات.
ويدلّ عليه في حكم سقوط القضاء فيما لم يتفق البرء حتى دخل رمضان آخر أنّه مريض استمرّ به المرض إلى رمضان آخر.
ويظهر من المفيد اعتبار حصول المرض في جواز الإفطار ، فإنّه قال : والشاب إذا كان به العطاش وكان الصيام بمرضه أفطر وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ من طعام (٢).
وهو تقييد للأخبار لا دليل عليه ، بل الأولى الاكتفاء بالمشقّة (٣) ، ولعله نظر إلى رواية عمار (٤) ومفضّل بن عمر (٥) الآتيتين ، وسيجيء الكلام فيهما.
وعن سلار : أنّه لا يوجب الفدية (٦) ، ولم نقف على دليله ؛ إذ الأصل لا يعارض الأخبار.
ثمّ لو اتفق البرء على خلاف العادة ، فالظاهر من الأكثر وجوب القضاء ؛ لأنّه
__________________
(١) الروضة البهيّة ٢ : ١٢٨.
(٢) المقنعة : ٣٥٠.
(٣) في «ح» زيادة : ولعلّه نظر إلى مثل رواية عمّار الآتية ، وفيه : أنّ القيد في كلام السائل ، ولا يوجب التقييد.
(٤) الكافي ٤ : ١١٧ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٧ : ١٥٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ١١٧ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ح ٧٠٣ ، الوسائل ٧ : ١٥٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ٢.
(٦) المراسم : ٩٧.