كتبه الثلاثة (١) والعلامة في التلخيص.
وإلى الثاني الصدوق في المقنع وهو ظاهره في الفقيه (٢) والمفيد (٣) وابن الجنيد (٤) ويحيى بن سعيد (٥) والعلامة في جملة من كتبه (٦) والشهيدان (٧) وجملة من المتأخّرين (٨) وأسنده في المعتبر إلى أبي الصلاح الحلبي (٩).
وعبارته المنقولة في المختلف هذه : إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضراً ، فإن خرج قبل الزوال أفطر ، وإن تأخّر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضى (١٠).
ومفهومها يقتضي اشتراط جواز الإفطار قبل الزوال بتبييت نيّة السفر.
وإلى الثالث عليّ بن بابويه (١١) ، وهو ظاهر المرتضى رحمهالله حيث سوّى شرائط القصر في الصوم والصلاة ولم يستثنِ شيئاً (١٢) ، وكذا العلامة في الإرشاد (١٣) ، وهو مذهب ابن أبي عقيل (١٤).
وجعله ابن إدريس أوضح الأقوال بعد ما ذكر قول المفيد ، وارتضاه ؛ لكونه موافقاً للتنزيل والمتواتر من الأخبار ، معلّلاً بأن أصحابنا يختلفون في ذلك ، وليس على
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٩١ ، المعتبر ٢ : ٧١٥ ، المختصر النافع : ٧١.
(٢) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦ ، الفقيه ٢ : ٩٠.
(٣) المقنعة : ٣٥٤.
(٤) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٦٨.
(٥) الجامع للشرائع : ١٦٥.
(٦) المنتهي ٢ : ٥٩٩ ، التحرير ١ : ٨٣.
(٧) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٢٧.
(٨) الذخيرة : ٥٣٧.
(٩) المعتبر ٢ : ٧١٥ ، وانظر الكافي في الفقه : ١٨٢.
(١٠) المختلف ٣ : ٤٦٨.
(١١) حكاه عنه في السرائر ١ : ٣٩٢ ، والمختلف ٣ : ٤٦٨.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥.
(١٣) الإرشاد ١ : ٣٠٤.
(١٤) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٦٩.