وفي بعضها التعليل : أنّ كلّ خميس تُعرض أعمال العباد على الله عزوجل ، فأحب أن يُعرض عملُ العبد على الله وهو صائم (١).
وتدلّ على قول ابن الجنيد : رواية أبي بصير ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، فقال : «في كلّ عشرة أيّام ، يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء» (٢).
وتؤيده رواية إبراهيم بن إسماعيل بن داود ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصيام ، قال : «ثلاثة أيّام في الشهر : الأربعاء والخميس والجمعة» فقلت : إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ، فقال : «لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميسٍ بين أربعاءين» (٣).
ولا ريبَ أنّ الأخبار الأوّلة أرجح ؛ لشُهرتها وكثرتها وصحّتها ، وضعف الروايتين.
والشيخ خيّر في التهذيب بينهما (٤).
وأما حجة أبي الصلاح : فلعلّها موثقة زرارة رواها الصدوق ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بما جَرَت السنة من الصوم؟ فقال : «ثلاثة أيّام من كلّ شهر : الخميس في العشر الأوّل ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الأخر» قال ، قلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ قال : «نعم» (٥).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عنه عليهالسلام ، قال : «إنّ رسولَ اللهُ سُئل عن صوم خميسين بينهما الأربعاء ، فقال : أما الخميس فيوم تُعرض فيه الأعمال ، وأما الأربعاء فيوم خُلقت فيه النار ، وأما الصوم فجُنة» (٦).
والجواب عنها الحمل على المقيد.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب الصوم المندوب ب ٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٠٣ ح ٩١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٣٧ ح ٤٤٧ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب الصوم المندوب ب ٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٠٤ ح ٩١٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣٧ ح ٤٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب الصوم المندوب ب ٨ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٠٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٥١ ح ٢٢٠ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٦.
(٦) الفقيه ٢ : ٥٠ ح ٢١٤ ، الكافي ٤ : ٩٤ ح ١١ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٢.