الظاهر أنّ المراد بالسفر هو السفر الشرعي الجامع لشرائط القصر ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فيه ، فلا يكفي قصد الخروج ما دونه ، وإن اتفق الخروج إلى ما فوقه.
وأما اعتبار الخروج إلى حدّ الترخّص على المذهب المختار فمشكل ، فلو زالت الشمس قبل بلوغه حدّ الترخص ففي جريان الحكم فيه إشكال ، من جهة الإطلاقات ، ومن جهة عدم صدق المسافر شرعاً ، ولعلّ الأخير أقوى ؛ وفاقاً للمسالك والروضة (١).
هذا كلّه بالنظر إلى تحقّق صيرورة ذلك اليوم محلا للإفطار ، وأما أصل الإفطار فلا ريب في اشتراطه مطلقاً.
الثاني : الحق وجوب الإفطار على كل من يجب عليه القصر ، وبالعكس لما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام : وفي آخرها : «إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت» (٢).
وموثّقة سماعة المتقدّمة في المبحث السابق ، عنه عليهالسلام ، قال : «ليس يفرق التقصير والإفطار ، ومن قصر فليفطر» (٣).
وما رواه الصدوق في الصحيح والكافي في سند ليس فيه إلا سهل ، عنه عليهالسلام ، عن عمار بن مروان قال : سمعته يقول : «من سافر قصّر وأفطر ، إلا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسولاً لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين» (٤).
ويدلّ عليه : عموم ما دلّ على التقصير والإفطار في السفر ، فإن قوله تعالى :
__________________
(١) المسالك ٢ : ٨٣ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٠١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٨ ح ١٠٢١ ، الوسائل ٧ : ١٣٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٩.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٩ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢١٩ ح ٦٤٠ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.