المحقّق في الشرائع الأوّل (١) ، والأظهر الثاني ؛ لما مرّ في الصوم.
والرابع : إنّه على القول بالوجوب يُشترط التمكّن من القضاء ، كما صرّح به في الدروس (٢) ، أم يجب مطلقاً؟ الظاهر أنّ التمكن من القضاء مُعتبر عند كلّ من يوجبه في الصوم في خصوص المرض ، وقد مرّ الكلام فيه ، وتفاوت حكم المرض والسفر والحيض وغيره.
قال في المسالك بعد نقل إطلاق الوجوب عن الشيخ : ويجب تقييده بما إذا كان قد استقرّ في ذمته قبل ذلك ، أو تمكّن من قضائه ولم يفعل ، كما هو المعتبر في الصوم ، وإلا لم يتجه الوجوب على الوليّ ؛ إذ ليس للاعتكاف نص على الخصوص (٣).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الفاضلين وغيرهما استشكلوا في وجوب القضاء ، قال في المعتبر بعد نقل عبارة الشيخ المتقدمة : وما ذكره رحمهالله إن كان دالّا فإنّما يدلّ على وجوب قضاء الصوم ، أما الاعتكاف فلا (٤).
وقال في المختلف بعد نقل العبارة : وهذا يُشعر بعدم وجوب قضائه عليه ؛ عملاً بالأصل الدالّ على البراءة ، وبأنّ إيجاب الصوم لا يستلزم إيجاب الاعتكاف.
قال : وحجّة الآخرين أنه قد ورد وروداً مشهوراً وجوب القضاء عن الميت ، ولا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلا بمثل هيئته ، وهي هيئة الاعتكاف ، فكان الاعتكاف واجباً (٥).
أقول : ولم نقف في الاعتكاف على نصّ بالخصوص ، كما اعترف به في المسالك (٦) ، ولا يشمله ما دلّ على وجوب قضاء الصوم ، غاية الأمر أنه ينوي قضاء صوم الاعتكاف ، وأين هذا من وجوبه معتكفاً.
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٩٦.
(٢) الدروس ١ : ٣٠٣.
(٣) المسالك ٢ : ١١١.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٤٣.
(٥) المختلف ٣ : ٥٩٢.
(٦) المسالك ٢ : ٩٥.