ولم نَقف على ذلك في كلام غيره ، ولا على وجهه ، ويخطر بالبال أن يكون وجهه أنّ كلّ يوم له وظيفة من الصوم المندوب ، وقضاء تلك الأيّام فيها مع إدراك فضيلة وظيفة الأيّام المقضي فيها لا يمكن إلا بتداخلها ، فإذا كان ذلك في مثلها من الأيّام يكون أولى.
فالظاهر أنّ مراده رحمهالله إحراز فضيلة زائدة على فضيلة نفس القضاء ، مع قطع النظر عن توافق القضاء والأداء في الأيّام ، وهي الموافقة لمقتضى العلّة الواردة في الأخبار من استدفاع العذاب وعرض الأعمال وهو صائم (١) ، وإلا فذلك الكلام يجري في كلّ يوم من الأيّام.
ويشكل ذلك بالنظر إلى شُبهة القول بأصالة عدم التداخل ؛ إذ الشبهة الحاصلة في ذلك توجب أن يكون تفويت فضيلة وظيفة سائر الأيّام أولى بالارتكاب لأجل إتيان القضاء كما هو مقتضى عدم التداخل من ارتكاب إدخال الشبهة في إدراك فضيلة الأيّام الموافقة للمقضي.
ولعلّ نظره إلى حال غالب المكلّفين الذين ينتهي جهدهم في العمل ، وهو الاكتفاء بالأيّام المخصوصة ، فيكون هذا تسهيلاً للأمر بتجويز التداخل فيما هو مقتضى جهده ، ولو لم يفعل كذلك لم يأتِ بالقضاء.
ثمّ إنّ هذا كلام يجري فيما لو وقعت تلك الأيّام في الشهر المنذور صومه أو صيام الكفّارة ، أو قضاء رمضان ، بل نفس رمضان ، فإنّ مقتضى العمومين تداخلهما ، سيّما إذا نواهما معاً.
ومن فروعه : صيام صلاة الاستسقاء في شهر رمضان ونظائره ، ولكن ذلك غير ما نحن فيه.
نعم قضاء تلك الأيّام في سائر الأيّام من هذا الباب ؛ إذ لم يظهر من الشارع أنّ من
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب الصوم المندوب ب ٧.