وبعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّا عليهالسلام قاضيا إلى اليمن. (١)
وبعث عليّ عليهالسلام عبد الله بن العباس قاضيا إلى البصرة (٢).
وأجمع المسلمون كافّة على مشروعيّة نصب القضاء بين الناس والحكم بينهم.
٦٤١٣. الثاني : القضاء من فروض الكفايات ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وإن أخلّوا به أجمع استحقّوا بأسرهم العقاب ، لما فيه من القيام بنظام العالم والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والانتصاف للمظلوم.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«إنّ الله لا يقدّس أمّة ليس فيهم من يأخذ للضّعيف حقّه» (٣).
وللفوائد الحاصلة منه ، تولّاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) والأنبياء من قبله ، فكانوا يحكمون لأممهم.
٦٤١٤. الثالث : وفي القضاء خطر عظيم وإثم كبير لمن لم تجتمع فيه الشرائط ، ودرجة القضاء عالية ، وشروطه صعبة جدّا ، ولا يتعرّض له أحد حتّى يثق من نفسه بالقيام به (٥) ، وإنّما يثق بذلك إذا كان عارفا بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامّة وخاصّه وندبه وإيجابه ومحكمه ومتشابهه ، عارفا بالسنّة وناسخها ومنسوخها ، عالما باللغة ، مضطلعا بمعاني كلام العرب ، بصيرا بوجوه الإعراب ،
__________________
(١) السنن الكبرى : ١٠ / ٨٦.
(٢) نقله الشيخ في المبسوط : ٨ / ٨٢.
(٣) السنن الكبرى : ١٠ / ٩٣ ، ولاحظ نهج البلاغة الرقم ٥٢ من الكتب.
(٤) في «أ» : بولاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٥) في «أ» : القيام بذلك.