ولو ادّعى أنّه أخذ منه المال بشهادة فاسقين فكذلك ، فإن حضر واعترف ألزم المال ، وإن قال : لم أحكم إلّا بشهادة عدلين ، قال الشيخ رحمهالله : يطلب منه البيّنة لاعترافه بنقل المال وادّعائه المزيل للضمان (١) وفيه نظر ، لأنّ الظاهر من الحكّام بذل الجهد (٢) والاستظهار في الأحكام ، فيكون القول قوله مع اليمين ، لادّعائه الظاهر ، ولو ادّعى مجرّد الحكم دون أخذ المال ، فالوجه أنّه كالأوّل.
ولو ادّعى الأمين أنّه أخذ شيئا أجرة لم يقبل تصديق المعزول له ، لكن يطالب بالزائد عن أجرة المثل ، والأقرب أنّه لا يحلف على قدر أجرة المثل.
ولو ادّعى على شاهدين أنّهما شهدا عليه بزور ، أحضرهما الحاكم ، فإن اعترفا ألزمهما ، وإن أنكرا وأقام المدّعي بيّنة على إقرارهما بذلك فكذلك ، وإن لم يقم بيّنة ، ففي إحلافهما نظر ينشأ من كونهما منكرين ، وعلى المنكر اليمين ، ومن تطرّق الدعاوي في الشهادة ، (فربما منع ذلك من ردّ الشهادة) (٣) وربما (٤) منع ذلك من أداء الشهادة ، والأوّل أقوى.
٦٤٥٩. السّادس عشر : إذا استعدى رجل على آخر إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه مع حضوره ، وإن لم يحرّر الدعوى ، سواء علم بينهما معاملة أو لا ، وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدي عليه أو لا.
ولو كان المستعدى عليه امرأة برزة (٥) فكالرّجل ، وإن كانت مخدّرة
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ١٠٣.
(٢) في «ب» : بذل المجهود.
(٣) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٤) في «ب» : فربما.
(٥) هي الّتي تبرز لقضاء حوائجها.