السدسان ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للبنتين فصاعدا ، ودخل النقص على البنات خاصّة. (١)
وكذا يدخل النقص على البنت مع الزوج والأبوين.
ولو اجتمع أحد الزوجين والأبوان والأولاد الذكور والإناث ، فلأحد الزوجين نصيبه (٢) الأدنى ، ولكلّ من الأبوين السّدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضعف الأنثى.
٦٢٨١. الخامس : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين ، وفي حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما.
وشرط ابن بابويه رحمهالله في توريثهم عدم الأبوين ، وأخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه. (٣)
ولا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا مع وجود الولد للصلب ذكرا كان أو أنثى ، ويمنعون كلّ من يمنعه الأولاد من الأجداد والإخوة وغيرهم ،
__________________
(١) للأب ٦ / ١ وللأمّ ٦ / ١ وللزوج ٤ / ١ وللبنات ٣ / ٢ ، يحصل العول ٦ / ١+ ٦ / ١+ ٤ / ١+ ٣ / ٢ ١٢ / ٢+ ٢+ ٣+ ٨ ١٢ / ١٥.
فيرث الأب ١٢ / ٢ ، والأمّ ١٢ / ٢ والزوج ١٢ / ٣ ويدخل النقص على البنات فيصير سهمهنّ ١٢ / ٥ ، وأمّا لو كان أحد الزوجين الزوجة فللأب ٦ / ١ وللأمّ ٦ / ١ وللزوجة ٨ / ١ وللبنات ٣ / ٢ ، فيحصل العول أيضا ٦ / ١+ ٦ / ١+ ٨ / ١+ ٣ / ٢ ٢٤ / ٤+ ٤+ ٣+ ١٦ ٢٤ / ٢٧ فيرث الأب ٢٤ / ٤ والأم ٢٤ / ٤ والزوجة ٢٤ / ٣ ويدخل النقص على البنات فيصير سهمين ٢٤ / ١٣
(٢) في «أ» : نصيبهما.
(٣) الفقيه : ٤ / ١٩٦ ـ ١٩٧ ذيل الحديث ٦٧٣ ، ولاحظ الكافي : ٧ / ٨٨ ذيل الحديث ٤.