الزوجة نصيبهما الأعلى ، والباقي لأحد الأبوين ، فإن كان أمّا فلها الثلث والباقي بالردّ.
ولو اجتمع الأبوان وأحد الزّوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللأمّ ثلث الأصل مع عدم الإخوة ، والسّدس معهم ، والباقي على التقديرين للأب.
ولو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السّدس ، ولأحد الزّوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للولد الذكر إن كان واحدا ، وإن كان أكثر فلهما بالسّوية.
ولو كان عوض الذكر أنثى فلكلّ من الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، ولأحد الزوجين (١) نصيبه الأدنى ، والباقي يردّ على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الإخوة يردّ على البنت والأب أرباعا.
ولو اجتمع الأبوين وأحد الزوجين مع البنتين فصاعدا ، فللأبوين
__________________
(١) هكذا كان في النسختين ولكن الأصحّ : وللزوجة نصيبها الأدنى فانّ الرد يتحقّق بوجود الأبوين والبنت والزوجة ، للأبوين ٦ / ٢ والبنت ٢ / ١ والزوجة ٨ / ١ ، مجموعها ٦ / ٢+ ٢ / ١+ ٨ / ١ ٢٤ / ٨+ ١٢+ ٣ ٢٤ / ٢٣ والباقي ٢٤ / ١ ، يرد على البنت والأبوين أخماسا مع عدم الحاجب للأم ، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة يصير مائة وعشرين ، للأب ١٢٠ / ٢٠ وللأم ١٢٠ / ٢٠ وللبنت ١٢٠ / ٦٠ وللزوجة ١٢٠ / ١٥ والباقي ١٢٠ / ٥ يعطى للأب ١٢٠ / ١ وللأم ١٢٠ / ١ وللبنت ١٢٠ / ٣.
ولو كان بدل الزوجة الزوج ، يحصل العول لأنّ سهم الأبوين سدسان وسهم البنت النصف وسهم الزوج الربع ٦ / ٢+ ٢ / ١+ ٤ / ١ ١٢ / ٤+ ٦+ ٣ ١٢ / ١٣ فيدخل النقص على البنت وبه صرّح في السطور الآتية فسهم الأب ١٢ / ٢ وسهم الأمّ ١٢ / ٢ وسهم الزوج ١٢ / ٣ والباقي ١٢ / ٥ للبنت.