وحضرا الخصومة وكيفيّة الحكم ، وأشهدهما على حكمه ، ثمّ أقاما البيّنة (١) عند حاكم آخر ، ثبت ذلك الحكم عند المشهود عنده (٢) وأنفذ الثاني ما ثبت عنده ، لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر ، وإنّما يمضي ما حكم به الأوّل لتنقطع الخصومة.
وإن لم يحضر الشاهدان الحكومة ، بل حكى القاضي لهما وأشهدهما على حكمه ، ففي القبول نظر ، وكذا الإشكال لو أخبر الحاكم حاكما آخر بأنّه ثبت عنده كذا ، وأنّه حكم به ، أمّا لو أخبره أنه ثبت عنده ولم يخبره بالحكم ، فإنّه لا ينفذه قطعا.
ولا اعتبار بالكتابة ، سواء كان الكتاب مختوما أو لا.
ولو تغيّرت حال الأوّل بموت أو عزل ، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه ، أمّا لو تغيّرت بفسق فإنّه لا اعتبار بحكمه ، وما سبق إنفاد حكمه على فسقه يقرّ عليه.
ولا اعتبار بتغيّر المكتوب إليه ، فلو حكم وشهد بحكمه عدلان ، وكتب صورة الحكم إلى آخر فتغيّرت حال الثاني ، لم يبطل حكم الأوّل ، وجاز لكلّ من ثبت عنده حكمه بشهادة الشاهدين إنفاذ ما حكم به.
ولو شهد الشاهدان بتفصيل الحكم بخلاف ما في الكتاب جاز ، لأنّه لا
__________________
(١) أي أقاما الشهادة من أنّ هذا كتاب فلان القاضي إليك أشهدنا على نفسه بما فيه ، لأنّه قد يكون كتابه غير الّذي أشهدهما عليه. ولاحظ المبسوط : ٨ / ١٢٣ ـ ١٢٤.
(٢) في هامش «أ» : عند المشهود.