عبرة بالكتاب ، نعم لو حدث للقاضي الثاني الريبة ، توقّف في الحكم.
ولو قال القاضي : اشهدا بأنّ ما في هذا الكتاب خطّي لم يكف ، وكذا لو قال : ما في الكتاب حكمي ، نعم لو قرأه عليهما ، وفصّل لهما ما فيه ، وحضرا الخصومة والحكم ، جاز لهما الشهادة ، فيكون المعتبر حينئذ ما علماه لا ما في الكتاب.
ولو قال المقرّ له (١) : اشهد عليّ بما في القبالة فأنا عالم به ، ففي الاكتفاء به نظر ، فإن قلنا به فلا بدّ وأن يحفظ الشاهد القبالة أو ما فيها.
وإذا كتب الأوّل فليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه واسم أبيه وجدّه وحليته (٢) ، بحيث يتميّز عن غيره ، فان أنكر المأخوذ كونه مسمّى بذلك الاسم ، حلف وانصرف القضاء عنه ، وإن نكل حلف المدّعي ، وتوجّه الحكم عليه.
ولو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنّه لا يلزمني شيء ، لم يقبل.
ولو قصر القاضي فكتب : إنّي حكمت على جعفر بن محمّد ، فالحكم باطل ، حتّى لو أقرّ رجل بأنّه جعفر بن محمّد وأنّه المقصود بالكتاب ، ولكن أنكر الحقّ ، لم يلزمه شيء بالقضاء المبهم.
ولو لم يحكم الأوّل ولكن اقتصر على سماع البيّنة ، لم يفد شيئا ، وافتقر الثاني إلى سماع البيّنة أيضا.
__________________
(١) في «ب» : المقرّ.
(٢) في «ب» : وتحلّيه.