حقيقة (١) والأوّل هو الأقوى عندي ، وهو اختيار الفضل رحمهالله. (٢) لكنّه أفتى في بنت ابن وابن ابن بأنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فإن قصد مع اتّحاد أبويهما فجيّد ولا مناقضة فيه ، كما ألزم به ، وإلّا توجّهت عليه المناقضة.
٦٢٨٣. السابع : يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه بثياب جسده ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ، بشروط ثلاثة : ألا يكون الولد سفيها ، وأن لا يكون فاسد الاعتقاد ، وأن يخلّف الميّت شيئا سوى هذه ، فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشيء ، وعلى هذا الولد قضاء ما على أبيه من صلاة وصيام.
ولو كان الأكبر أثنى لم يخصّ بشيء ، وحبي الأكبر من الذكور.
ولو تعدّدت هذه الأشياء ، قال ابن إدريس : خصّ بما كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه (٣) وفيه نظر.
٦٢٨٤. الثامن : هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه ، وتخصيصه بها واجب لا مستحبّ ، وخالف السيّد المرتضى رحمهالله في الأوّل فقال : يخصّ بها فيحتسب عليه بقيمته من سهمه ، (٤) وخالف أبو الصلاح في الثاني وقال : التخصيص مستحبّ لا واجب (٥).
٦٢٨٥. التاسع : لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأولاد ولا أولادهم ولا مع
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ٢٥٧ ـ ٢٦٦.
(٢) حكى عنه في الكافي : ٧ / ٨٨ ، ولاحظ السرائر : ٣ / ٢٣٩.
(٣) السرائر : ٣ / ٢٥٨.
(٤) الانتصار : ٥٨٢ ، المسألة ٣١٦.
(٥) الكافي في الفقه : ٣٧١.