الأبوين ، نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط (١) زيادة نصيب المطعم عن السّدس ، فلو خلّف أبويه لا غير ، وجدّه وجدّته من قبل أبيه ، وجدّه وجدّته من قبل أمّه ، أطعم الأب الجدّين من قبله سدس الأصل ، وكذا الأمّ استحبابا لا وجوبا.
ولو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملا من مطعمه.
ولو نقص (٢) نصيب أحد الأبوين عن الزائد عن السّدس لم يستحبّ الطعمة من قبله بل من قبل الاخر.
فلو كان مع الأبوين والأجداد إخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السّدس ، استحبّ للأب أن يطعم الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله سدس الأصل ، ولم يستحبّ للأمّ ذلك.
ولو كان مع الأبوين والأجداد زوج ، استحبّ للأمّ إطعام الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها سدس الأصل ، وسقط أجداد الأب.
٦٢٨٦. العاشر : هذه الطعمة بالسويّة بين الجدّ والجدّة ، سواء كانا من الأب أو من الأمّ.
٦٢٨٧. الحادي عشر : لا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلّا مع وجود الأب ولا الجدّ للأمّ ولا الجدّة لها إلّا مع وجود الأمّ.
__________________
(١) قد سقط من نسخة «ب» من قوله : «بشرط» إلى قوله : «سدس الأصل».
(٢) سقط من نسخة «ب» من قوله : «ولو نقص» إلى قوله : «إلى السدس».