ولو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث ، وكانت في حكم مال الميّت على ما قوّاه الشيخ (١) والأقوى عندي الانتقال إلى الورثة ، ويتعلّق حقّ الغرماء كالرّهن ، ولو حصل نماء بعد الموت ، فالأقرب أنّه للوارث.
ولو لم يحط الدّين انتقل ما فضل عن الدّين.
وعلى التقديرين للوارث المحاكمة على ما يدّعيه لمورّثه ، لأنّه قائم مقامه ، فإذا ثبت له حقّ ، تعلّق حقّ الديّان به.
٦٥١٤. السّابع : لا يجوز أن يحلف إنسان ليثبت مالا لغيره ، فلو ادّعى غريم الميّت مالا على آخر مع شاهد ، فإن حلف الوارث ثبت ، وإن امتنع لم يحلف الغريم.
ولو ادّعى رهنا وأقام شاهدا أنّه للراهن ، لم يكن له أن يحلف ، بل إن حلف الرّاهن ، تعلّق حقّ الرهانة به ، وإلّا فلا.
ولو ادّعى جماعة الورثة مالا للميّت ، وأقاموا شاهدا ، حلف كلّ واحد منهم مع الشاهد ، فتثبت الدّعوى بعد إحلافهم أجمع ، وقسّم المدّعى بينهم على الفريضة ، وإن كان وصيّة قسّموه على حسب ما تعلّقت الوصيّة به.
ولو امتنعوا أجمع لم يحكم لهم بشيء.
ولو حلف بعض وامتنع الآخرون أخذ الحالف قدر نصيبه من العين ، فلم يكن للممتنع شيء ، ولا يشارك الحالف فيما أخذ.
ولو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أخّر نصيبه إلى بلوغه أو رشده ،
__________________
(١) قال الشيخ : والأقوى عندي أن ينتقل إلى الورثة ما يفضل عن مال الغرماء ، لقوله [تعالى] : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) المبسوط : ٨ / ١٩٣.