أبطلا حقّهما بالنكول ، فيحتمل صرفه إلى ولد الحالف ، لالتحاق الآخرين بالموتى لنكولهما (١) ، وصرفه إليهما ، ويستحقّان بيمين الميّت ، وبطلان الوقف ، لتعذّر مصرفه.
وأمّا نصيب الناكلين فيبقى في يد المدّعى عليه ، فإن قلنا يصرفه إلى الناكلين ، فالأقرب إيجاب الحلف عليهم.
ولو ادّعى الوقف على التشريك بينهم وبين أولادهم ، وحلف الثلاثة ، ثبت الوقف عليهم ، فإذا ولد لأحدهم ولد صار الوقف أرباعا بعد أن كان أثلاثا ، ويوقف ربع الطفل ونماؤه ، فإن بلغ وحلف استحقّ ، وإن نكل قال الشيخ رحمهالله (٢) : يرجع ربعه إلى الإخوة ، لأنّهم أثبتوا الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم ، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم. وفيه نظر ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاقهم إيّاه.
ولو قال المدّعى عليه : ردّوه إليّ ، فلا طالب له غيري ، لم يردّ إليه ، وقد انتزع من يده بحجّة.
ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل ، عزل له الثلث من حين وفاة الميّت ، لأنّ الوقف صار أثلاثا وقد كان له الرّبع إلى حين الوفاة ، فإن بلغ وحلف أخذ الجميع (٣) وإن ردّ كان الرّبع إلى حين الوفاة لورثة الميّت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين (٤) وفيه إشكال.
__________________
(١) في «أ» : لنكولهم.
(٢) المبسوط : ٨ / ٢٠١.
(٣) وهو الربع إلى حين وفاة الأخ ، وتمام الثلث من حين الوفاة إلى أن حلف.
(٤) لاحظ المبسوط : ٨ / ٢٠١.