وأيّ البيّنتين قدّمناها ففي استحلاف صاحبها نظر ، ينشأ من تساقط البيّنتين عند التّعارض ، فيبقى (١) كما لو لم تقم بيّنة ، ومن عدم التساقط مع رجحان إحداهما ، فيحكم بالراجح ، كما لو تعارض خبران ، وأحدهما أرجح ، فإنّه يعمل بالراجح ، ويسقط الاخر ، كذلك البيّنة الراجحة يعمل بها ، وتسقط الأخرى.
وإن كانت في يد ثالث قضي لأرجح البيّنتين عدالة ، فإن تساويا قضي لأكثرهما عددا ، فإن تساويا أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف ، وقضي له ، فإن امتنع من خرجت القرعة له من اليمين ، أحلف الاخر وقضي له ، وإن نكالا قضي به بينهما بالسّوية.
وقال في المبسوط : إن شهدتا بالملك المقيّد ، قسّم بينهما ، ولو شهدت إحداهما بالتّقييد والأخرى بالإطلاق ، قضي بالشهادة المقيّدة دون الأخرى. (٢)
والأوّل أقرب إلى المنقول ، وإن كان الثاني ليس بعيدا من الصواب.
وعلى القول الأوّل هل يفتقر من قضي له بكثرة العدالة أو الشهود إلى يمين؟ الأقرب ذلك.
ولو لم يكن لأحدهما بيّنة ، وقال من هي في يده : ليست لي ، ولا أعرف لمن هي ، احتمل القسمة والقرعة ، ولا بدّ من الإحلاف على التقديرين.
٦٥٤١. الثالث : يتحقّق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ، ولا
__________________
(١) في «ب» : فينفى.
(٢) المبسوط : ٨ / ٢٥٨.