نسبهم ، ولو سببا ، فإن قامت البيّنة من المسلمين بذلك فكذلك ، ولا تقبل شهادة الكفّار في ذلك ، وإن لم تقم البيّنة لم يقبل إقرارهم.
ولو أعتقوا تبرّعا فكذلك ، لما فيه من الضرر على المعتق بتفويت الإرث بالولاء ، ولو صدّقهما معتقهما قبل ، وإن لم يصدّقهما فميراث كلّ واحد منهما لمعتقه ، والأقرب عندي القبول مع العتق.
٦٥٨٢. الثالث عشر : قال الشيخ رحمهالله لو أقام العبد شاهدين بالعتق ، وافتقر إلى البحث عن عدالتهما ، وسأل التفريق حتّى تثبت العدالة فرّق ، قال : وكذا لو أقام مدّعي المال شاهدا واحدا وادّعى أنّ له شاهدا آخر وسأل حبس الغريم إلى ان يقيمه أجيب إلى ذلك ، لأنّه متمكّن من إثبات حقّه باليمين (١) وفيه نظر ، من حيث إنّه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الحقّ.
٦٥٨٣. الرابع عشر : لو شهد اثنان أنّ هذا ابن الميّت ، ولا نعلم له وارثا سواه ، وشهد آخران أنّ هذا الاخر ابن الميّت ، ولا نعلم له وارثا سواه ، فلا تعارض بينهما ، وثبت نسب الغلامين ، ويكون الإرث بينهما ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة كاملة أو لا ، لجواز أن يعلم كلّ من الشاهدين ما لم يعلمه الاخر.
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥.