ولو أقام أحدهما دون الاخر ، حكم لصاحب البيّنة والنسب بالفراش المنفرد والدّعوى المنفردة وبالفراش (١) المشترك والدّعوى المشتركة ، ويقضى فيه بالبيّنة ومع عدمها بالقرعة ولا اعتبار بالقافة (٢) ولا يجوز الالحاق بمن يلحقه القيّاف.
٦٥٧٩. العاشر : لو شهد شاهدان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله ، وشهد ثالث أنّه أوصى لعمرو بثلث ماله ، فالشاهدان أقوى ولا يعارضهما الشاهد واليمين ، فيحكم لزيد بالثلث ، وتقف وصيّة عمرو على الإجازة ، وقد يلوح من كلام الشيخ في بعض المواضع التعارض بين الشاهدين والشاهد واليمين (٣). فعلى هذا يحلف عمرو مع شاهده ، ويقرع بينهما إن جهل السابق ، ويقسّم مع التقارن.
أمّا لو شهد الثالث بأنّه رجع عن وصيّته لزيد ووصّى لعمرو بثلثه ، فإنّه لا تعارض بينهما ، ويحلف عمرو مع شاهده ، والفرق تقابل البيّنتين في الأولى ، فقدّمت الأقوى منهما وعدم التقابل في الثانية.
٦٥٨٠. الحادي عشر : لو ادّعى الورثة أنّ الميّت طلّق الزّوجة قبل موته ، فأنكرت ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدّة وادّعت أنّه راجعها ، فالقول قول الورثة ، وان اختلفوا في انقضاء العدّة فالقول قولها في عدم الانقضاء.
٦٥٨١. الثّاني عشر : لو أقرّ اثنان من أهل الحرب بنسب يوجب التوارث ، ثبت
__________________
(١) في «ب» : والدعوى المنفردة بالفراش المشترك.
(٢) في «ب» : بالقيافة.
(٣) المبسوط : ٨ / ٢٥٣ ـ ٢٥٤.