أوصى لعمرو : قال الشيخ : تقبل شهادة الرجوع ، لأنّهما لا يجرّان نفعا (١).
وفيه نظر ، من حيث إنّ المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدّعي وعندي في ذلك كلّه إشكال ينشأ من التّهمة الحاصلة لسبب شهادة الورثة.
٦٥٧٧. الثامن : لو شهد شاهدان بالوصيّة لزيد وشهد شاهد بالرجوع وأنّه أوصى لعمرو ، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ، لأنّها شهادة منفردة لا تعارض الأولى.
ولو شهدت بيّنة بأنّه أوصى لزيد بالسدس ، وشهدت أخرى بأنّه أوصى لبكر بالسّدس ، وشهدت ثالثة بأنّه رجع عن إحدى الوصيّتين ، فإن أبطلنا الرجوع المبهم ، سلّم إلى كلّ واحد سدس ، وإن قلنا بالصّحة ، فالوجه القرعة ، وقال الشيخ رحمهالله : لا يقبل الرجوع لعدم التعيين ، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو (٢) وفيه نظر.
٦٥٧٨. التّاسع : إذا وطئ المرأة اثنان في طهر واحد وطئا يلحق به النسب ، بأن تكون مشتبهة عليهما ، أو زوجة لأحدهما ومشتبهة على الاخر ، أو يعقد الاثنان عقدا فاسدا توهما للحلّ به ، ثمّ تأتي الولد لستّة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدّة الحمل ، حصل الاشتباه في الإلحاق ، فعندنا يحكم بالقرعة ، فمن خرجت له ألحق به النسب ، سواء كان الواطئان مسلمين ، أو عبدين ، أو بالضدّ ، أو مختلفين فى الإسلام والكفر والحرّيّة والرّق ، وسواء كانا أجنبيين أو أحدهما أبا للآخر ، وسواء أقام كلّ واحد منهما بيّنة أو لم يقم أحدهما بيّنة ،
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ٢٥١ ـ ٢٥٢.
(٢) المبسوط : ٨ / ٢٥٣.