عنهما عليهماالسلام ، قال : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء (١).
محمد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّا عليهالسلام كان يفلّس الرّجل إذا التوى (٢) على غرمائه ، ثمّ يأمر به ، فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى ، باعه فقسّمه بينهم ، يعني : ماله (٣).
عنه عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا (٤).
وروى السّكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن عليّ عليهالسلام : أنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا ، فأبى أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا (٥).
عنه عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام كان يحبس في الدّين ، ثمّ ينظر ، فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال ، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم إن شئتم واجروه ، وإن شئتم استعملوه. وذكر الحديث (٦).
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٢١٦ ، الباب ٢٦ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١.
(٢) قال الحلّي : معنى التوى : أي دافع ومطل. السرائر : ٢ / ١٩٦.
(٣) الوسائل : ١٣ / ١٤٦ ، الباب ٦ من كتاب الحجر ، الحديث ١.
(٤) الوسائل : ١٣ / ١٤٨ ، الباب ٧ من كتاب الحجر ، الحديث ١.
(٥) الوسائل : ١٣ / ١٤٨ ، الباب ٧ من كتاب الحجر ، الحديث ٢.
(٦) الوسائل : ١٣ / ١٤٨ ، الباب ٧ من كتاب الحجر ، الحديث ٣. قال ابن إدريس بعد نقل الحديث : «هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم ، لأنّه مخالف لأصول مذهبنا ومضاد لتنزيل الكتاب ، قال تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [البقرة : ٢٨٠]. السرائر : ٢ / ١٩٦.